الخميس، 28 يناير 2016

4- سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل آان وبأية وسيلة آانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة آانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. 5- أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء آان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده.

مادة 182 يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، آل مغربي ارتكب في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية: 1- حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب. 2- باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب. 3- ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني. ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة ومادة 181.

مادة 183 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة آل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.

مادة 184 يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة آل مغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية: 1- أساء عمدا صنع عتاد حربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث. 2- اتلف أو حطم عمدا عتاد أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستغل لفائدته. 3- عطل مرور هذا العتاد بالعنف. 4- ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة 185 يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام آل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في المادة 181 فقرة 2 و 3 و 4 و 5 ومادة 182.

مادة 186 التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وآذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.

مادة 187 تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون. 1- المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر 

مادة 176 من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

مادة 177 إذا آان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في المادة 169 ، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

مادة 178 من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

مادة 179 في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نوفمبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة، يعاقب: 1- بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد. 2- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في المادة 1968.

مادة 180 في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذا الفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أآثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على الأآثر، آما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.

الفرع 2 في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي

مادة 181 يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، آل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية: 1- حمل السلاح ضد المغرب. 2- باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى. 3- سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراآز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوآة للدولة المغربية 

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

مادة 168 يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق مادة السابق: أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذآورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.

مادة 169 الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

مادة 170 يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.

مادة 171 في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 163 و 165 و 167 و 169 من طرف عصابة؛ فإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما داموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري. آما تطبق نفس العقوبات على آل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع.

مادة 172 المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها. فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.

مادة 173 المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى مادة السابق. والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها. فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

مادة 174 المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في المادة 169 يعاقب

عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها. فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

مادة 175 المؤامرة هي التصميم على العمل، متى آان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أآثر 

مادة 160 من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا آان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.

الفرع 5 في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد

مادة 161 في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول آل منها على الترتيب الآتي: الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة؛ الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم؛ الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة؛ الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة؛ حالة العود؛ الظروف القضائية المخففة.

مادة 162 إذا آان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى مادة 517 من المسطرة الجنائية، فإن

تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك مادة يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات مادة السابق.

مادة 163 الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام. ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.

مادة 164 الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

مادة 165 الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.

مادة 166 الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد. فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

مادة 167 الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة 

بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. إذا آانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية. بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا آانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية. بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا آانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر. بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا آان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا. بالسجن المؤبد إذا آان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا. بالإعدام، إذا آانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وآانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.

مادة 156 من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، إلى ضعفه. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

مادة 157 من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.

مادة 158 )تتم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 المادة الثانية( تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائم المجموعة في آل فقرة من الفقرات التالية: 1- السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛ 2- القتل خطا والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛ 3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛ 4- العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية؛ 5- آل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر؛ 6- آل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية آاملة. و في الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.

مادة 159 من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات مقتضيات مادة 611

مادة 149 في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا آانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما.

مادة 150 في الجنح الضبطية؛ بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي؛ في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة؛ وآانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما. ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط؛ آما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات. وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا آانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده؛ فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.

مادة 151 في المخالفات؛ بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.

الفرع 3 في الظروف المشددة

مادة 152 تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم.

مادة 153 يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.

الفرع 4 في العود

مادة 154 يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.

مادة 155 من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع آان، يعاقب حسب التفصيل الآتي

مادة 144 الأعذار القانونية مخصصة، لانطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.

مادة 145 يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء.

الفرع 2 الظروف القضائية المخففة

مادة 146 إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موآول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.

مادة 147 إذا آانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. وإذا آانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة. وإذا آان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. وإذا آان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس. وإذا آانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس. وإذا آانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما، أو أن تحذفها. في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس خصوصا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من مادة 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

مادة 148 إذا آانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا آانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في المادة 26.

24 

لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

مادة 139 )غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 المادة الأولى( الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسئولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اآتمال تمييزه. يتمتع الحدث في الحالة المذآورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

مادة 140 )غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 المادة الأولى(

يعتبر آامل المسؤولية الجنائية آل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية آاملة.

الباب الثالث

في تفريد العقاب

مادة 141 للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.

مادة 142 يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال آلما ثبت لديه واحد أو أآثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أآثر من الظروف المشددة المقررة في القانون. ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك.

الفرع 1 في الأعذار القانونية

مادة 143 الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا آانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا آانت أعذارا مخفضة.

23 

الفرع 2 في العاهات العقلية

مادة 134 لا يكون مسئولا، ويجب الحكم بإعفائه، من آان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية. وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في المادة 76. أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا آان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.

مادة 135 تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا آان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراآه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسئوليته جزئيا. وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في المادة 78. أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.

مادة 136 إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 )30 أبريل 1959(- الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.

ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل. ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في المادة 28 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار. وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.

مادة 137 السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي الموا د المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها. ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام المادتين 80 و 81.

الفرع 3 في مسؤولية القاصر جنائيا

مادة 138 )غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 المادة الأولى( الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة آاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه

1-أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛ 2- قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛ 3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك؛ 4- تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أآثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوآهم الإجرامي. أما المشارآة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.

مادة 130 المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة. ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه. أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشارآين في الجريمة ولو آانوا يجهلونها.

مادة 131 من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.

الباب الثاني

في المسؤولية الجنائية

الفرع 1 في الأشخاص المسؤولين

مادة 132 آل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولا شخصيا عن: الجرائم التي يرتكبها. الجنايات أو الجنح التي يكون مشارآا في ارتكابها. محاولات الجنايات. محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها. ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

مادة 133 الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا. إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون. أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار

إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات مادة 91.

مادة 123 ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.

الباب الرابع

في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة

مادة 124 لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية: 1- إذا آان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. 2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو آان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. 3- إذا آانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

مادة 125 تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: 1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو آسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما. 2- الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

الجزء الثاني

في المجرم

مادة 126 تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.

مادة 127 لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من مادة 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في المادة 62.

الباب الأول

في المساهمة في الجريمة والمشارآة فيها

مادة 128 يعتبر مساهما في الجريمة آل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.

مادة 129 يعتبر مشارآا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية

الباب الثاني

في المحاولة

مادة 114 آل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر آالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

مادة 115 لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.

مادة 116 محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.

مادة 117 يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.

الباب الثالث

في تعدد الجرائم

مادة 118 الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.

مادة 119 تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.

مادة 120 في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد. أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ. غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا آانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار معلل، أن يأمر بضمها آلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.

مادة 121 تضم العقوبات المالية سواء آانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.

مادة 122 في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الاضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل

مادة 107 يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد: 1- المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي آان له الحق في استردادها عينا؛ 2- الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.

مادة 108 التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا آاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.

مادة 109 جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم الجزء الأول

في الجريمة

مادة 110 الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.

الباب الأول

في الجريمة

مادة 111 الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي: الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 تعد جناية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 تعد مخالفة.

مادة 112 لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.

مادة 113 يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد

مادة 107 يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد: 1- المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي آان له الحق في استردادها عينا؛ 2- الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.

مادة 108 التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا آاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.

مادة 109 جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم الجزء الأول

في الجريمة

مادة 110 الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.

الباب الأول

في الجريمة

مادة 111 الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي: الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 تعد جناية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 تعد مخالفة.

مادة 112 لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.

مادة 113 يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد

مادة 97 العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.

مادة 98 تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.

مادة 99 التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة. إلا أنه إذا آانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.

مادة 100 أحكام المادتين 98 و 99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من مادة 73 من هذا القانون، ومادة 689 من المسطرة الجنائية.

مادة 101 قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.

مادة 102 رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.

مادة 103 أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية. وينقضي هذان التدبير أن وفق الشروط المحددة في المادتين 78 و 82.

مادة 104 الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.

الجزء الثالث

في باقي ما يمكن أن يحكم به.

مادة 105 آل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في المادتين347 و 349 من المسطرة الجنائية. ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.

مادة 106 الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها. ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.

17 

المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أآراه أو سلمه إليه آما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي آان ينتمي إليها المحكوم عليه أو آان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة. ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 91 إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.

مادة 92 إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي آيفما آان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.

الباب الثاني

في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها

مادة 93 مع مراعاة مقتضيات المادتين 103 و 104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي: 1- موت المحكوم عليه؛ 2- العفو الشامل؛ 3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ 4- العفو؛ 5- التقادم؛ 6- الإفراج الشرطي؛ 7- إعادة الاعتبار؛ 8- الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة. على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.

مادة 94 موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.

مادة 95 القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.

مادة 96 إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في المادة 9