إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات مادة 91.
مادة 123 ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.
الباب الرابع
في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
مادة 124 لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية: 1- إذا آان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. 2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو آان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. 3- إذا آانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
مادة 125 تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: 1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو آسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما. 2- الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
الجزء الثاني
في المجرم
مادة 126 تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.
مادة 127 لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من مادة 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في المادة 62.
الباب الأول
في المساهمة في الجريمة والمشارآة فيها
مادة 128 يعتبر مساهما في الجريمة آل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
مادة 129 يعتبر مشارآا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق