لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
مادة 139 )غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى( الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسئولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اآتمال تمييزه. يتمتع الحدث في الحالة المذآورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
مادة 140 )غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى(
يعتبر آامل المسؤولية الجنائية آل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية آاملة.
الباب الثالث
في تفريد العقاب
مادة 141 للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
مادة 142 يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال آلما ثبت لديه واحد أو أآثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أآثر من الظروف المشددة المقررة في القانون. ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك.
الفرع 1 في الأعذار القانونية
مادة 143 الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا آانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا آانت أعذارا مخفضة.
23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق