الخميس، 28 يناير 2016

مادة 160 من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا آان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.

الفرع 5 في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد

مادة 161 في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول آل منها على الترتيب الآتي: الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة؛ الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم؛ الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة؛ الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة؛ حالة العود؛ الظروف القضائية المخففة.

مادة 162 إذا آان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى مادة 517 من المسطرة الجنائية، فإن

تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك مادة يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات مادة السابق.

مادة 163 الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام. ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.

مادة 164 الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

مادة 165 الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.

مادة 166 الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد. فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

مادة 167 الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق