الباب الثاني
في المحاولة
مادة 114 آل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر آالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
مادة 115 لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.
مادة 116 محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
مادة 117 يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث
في تعدد الجرائم
مادة 118 الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
مادة 119 تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
مادة 120 في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد. أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ. غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا آانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار معلل، أن يأمر بضمها آلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
مادة 121 تضم العقوبات المالية سواء آانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
مادة 122 في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الاضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق