الخميس، 28 يناير 2016

الفرع 2 في العاهات العقلية

مادة 134 لا يكون مسئولا، ويجب الحكم بإعفائه، من آان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية. وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في المادة 76. أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا آان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.

مادة 135 تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا آان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراآه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسئوليته جزئيا. وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في المادة 78. أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.

مادة 136 إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 )30 أبريل 1959(- الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.

ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل. ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في المادة 28 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار. وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.

مادة 137 السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي الموا د المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها. ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام المادتين 80 و 81.

الفرع 3 في مسؤولية القاصر جنائيا

مادة 138 )غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 المادة الأولى( الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة آاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق