مادة 149 في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا آانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما.
مادة 150 في الجنح الضبطية؛ بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي؛ في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة؛ وآانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما. ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط؛ آما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات. وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا آانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده؛ فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.
مادة 151 في المخالفات؛ بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.
الفرع 3 في الظروف المشددة
مادة 152 تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم.
مادة 153 يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4 في العود
مادة 154 يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
مادة 155 من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع آان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق