بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. إذا آانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية. بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا آانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية. بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا آانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر. بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا آان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا. بالسجن المؤبد إذا آان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا. بالإعدام، إذا آانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وآانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.
مادة 156 من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، إلى ضعفه. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
مادة 157 من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
مادة 158 )تتم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية( تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائم المجموعة في آل فقرة من الفقرات التالية: 1- السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛ 2- القتل خطا والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛ 3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛ 4- العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية؛ 5- آل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر؛ 6- آل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية آاملة. و في الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.
مادة 159 من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات مقتضيات مادة 611.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق