الخميس، 28 يناير 2016

مادة 176 من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

مادة 177 إذا آان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في المادة 169 ، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

مادة 178 من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

مادة 179 في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نوفمبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة، يعاقب: 1- بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد. 2- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في المادة 1968.

مادة 180 في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذا الفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أآثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على الأآثر، آما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.

الفرع 2 في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي

مادة 181 يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، آل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية: 1- حمل السلاح ضد المغرب. 2- باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى. 3- سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراآز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوآة للدولة المغربية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق