ا اه يذهب إ منع زواج القاصرات2، ويستند إ أن زواج الن (ص) من عائشة وهي صغ ة من
خصوصياته، وأنه من العرف الذي كان سائدا عند العرب ذلك العهد والذي يتغ بتغ الزمان3، كما
يعت ون أن الرضا من شروط الزواج وهذا الشرط غ متوفر الفتاة القاصر ا غ راشدة.
ا اه ثالث يرى أن ا صل ا مر ا باحة وأنه وز لو ا مر تقييد ا باحات للضرورة أو ا صلحة4.
إن النقاش إذن حول زواج الصغ ة أو القاصر عرفه الفقه منذ القدم وزاد من حدة النقاش حوله ما عرفته ا تمعات ا عاصرة من تطورات، لذا واستحضارا جتهادات متقدمة لعلماء ا مة ا بنية على قواعد وأصول تصلح لكل عصر ومن أبرزها ما خصص له ا مام ابن القيم ا وزية فص كام كتابه "إع م ا وقع عن رب العا "، وتتعلق بتغ الفتوى واخت فها سب تغ ا زمنة وا مكنة وا حوال والنيات والعوائد حيث اعت أن الشريعة "عدل كلها، ور ة كلها، ومصا كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إ ا ور، وعن الر ة إ ضدها، وعن ا صلحة إ ا فسدة ، وعن ا كمة إ العبث،
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل ا ب عباده،.."5 وقد أسس ابن القيم ذه القاعدة جموعة من ا مثلة ال تبيح لو ا مر وا اكم تقييد ا باحات
عند اشتهار الضرر ومن ذلك ما قام به عمر بن ا طاب رضي ا عنه ح أسقط حد السرقة عام ا اعة وهو ما يدل على أن لو ا مر تقييد ا باح ا يرى فيه قيق ا صلحة، ح وإن كان أصله الشرع.
وعليه فإن تشريع قانون دد سنا معينة للزواج هو من باب درء ا فاسد ورفع الضرر ا تب عليه،
وفيه مصا عامة ب أن تراعى وتؤخذ بع ا عتبار وبالتا فإن سن قانون كهذا يعد من ا مور
ا ستحدثة ال خالفت الشرع، بل فيه مراعاة لقاعدة تغ الفتوى بتغ الزمان وا كان.
2-من الفقهاء المعاصرين هناك الشبخ محمد بن ناصر ا لباني و الشيخ ابن العثيمين والشيخ القرضاوي الذي قال برفع سن زواج الفتاة ل16 سنة
3- قال بهذا الرأي فقهاء معدودون في كبار التابعين، تو ّزعوا على الحواضر ا س مية الكبرى في القرن الثاني للهجرة وكانوا جميعهم أهل ورع وتقوى. أولهم عثمان الب تي فقيه البصرة في زمانه. وثانيهم أبو بكر ا صم فقيه المدينة و شيخ مالك ابن أنس. وثالثهم عبد ابن ُش ْب ُرمة الذي جمع بين الفقه والحديث، كما تولّى القضاء للعباسيين، وكان من أئمة الفُرو ِع، أنظر سير أع م النب ء للذهبي.
4-ذهب لهذا الرأي ع ل الفاسي وأشار في كتابه "التقريب في شرح مدونة ا سرة" وعلل تحديد سن زواج الفتاة في 15 سنة أنه مقترح يرمي إلى التقليل من مخاطر وأخطار الزواج المبكر، واعتبر ذلك استحسانا مبني على اعتبارات طبية يبطل العقد حين ُيبرمه بالولي وفق الضوابط الشرعية.
5-ابن القيم الجوزية: إع م الموقعين عن رب العالمين، المجلد الثاني، دار الحديث،2002، ص:5.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق