الأحد، 14 فبراير 2016

ورقة حول زواج القاصر*

لقد اعت الدستور أن "ا سرة القائمة على ع قة الزواج الشرعي هي ا لية ا ساسية للمجتمع"
(الفصل32)،كما ألقى على عاتق الدولة "ضمان ا ماية ا قوقية وا جتماعية وا قتصادية ل سرة، ا يضمن وحد ا واستقرارها وا افظة عليها".

إ أن تنظيم مؤسسة الزواج يث عدة خ فات و اذبات ذات أبعاد دينية وأخرى ثقافية واجتماعية، ومن ذلك زواج القاصر حيث يثور التساؤل حول مدى م ءمة استمرار القبول به على ضوء التطورات ا قتصادية وا جتماعية والثقافية، ومن منطلق ما تقضي به الشريعة ا س مية وا واثيق الدولية.

أو :زواج القاصر في الشريعة ا س مية

لقد كان موضوع ديد حد أد لسن الزواج ل نقاش وخ ف ب الفقهاء ا تقدم وا عاصرين على حد سواء، و كن تصنيف ا مر لث ث ا اهات فقهية،

ا اه يقول بإباحة زواج القاصرات، ويستند إ العديد من ا دلة أ ها قوله تعا (﴿و الل ا ئي ي ئس ن م ن الم ح يض م ن نسا ئك م إن ار ت ب تم ، ف ع اد ته ن ا ثل ثة أش ه ر و الل ا ئي لم يح ض ن ﴾ الط ق:65/4] وال استنبط ا نفية والشافعية أ ا تُفيد مشروعية تزويج غ البالغ، ن ال ض هي الصغ ة ال تبلغ بعد، أو ال بلغت، ولكنها ض بسبب ا رض. ويستدلون أيضا بأن الرسول (ص) تزوج عائشة رضي ا عنها وهي

بنت تسع سنوات1.

*أنجزت هذه الورقة في سياق مساندة الوزارة لمقترح قانون تقدم به الفريق ا شتراكي بمجلس المستشارين حيث تم اعتماد تعديل للفصل 20 من مدونة ا سرة يرمي إلى تعديل الحد ا دنى الذي يجوز للقاضي النزول عنه بصفة استثنائية في زواج القاصر وهو سن 16.

1- صحيح البخاري، كتاب مناقب ا نصار، باب تزويج النبي صلى عليه وسلم عائشة، حديث 3894، الفتح (627/7).

المملكة المغربية وزارة العدل والحريات

page1image6772 page1image6856 page1image6940 page1image7024

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق