الأربعاء، 27 يناير 2016

أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، إذا توفرت شروطها.

مادة 34 إذا صدر حكم بالغرامة وآان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة آلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.

مادة 35 الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة في المملكة.

الباب الثاني

في العقوبات الإضافية

مادة 36 )تتم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 24.03 المادة الثانية(

العقوبات الإضافية هي: 1- الحجر القانوني؛ 2- التجريد من الحقوق الوطنية؛ 3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛ 4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية؛ 5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوآة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة آتدبير وقائي في المادة؛ 89 6- حل الشخص المعنوي؛ 7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.

مادة 37 الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، آعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها. ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.

مادة 38 الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية. وله في جميع الأحوال أن يختار وآيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام مادة التالي.

مادة 39 يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا آان المحكوم عليه قد اختار وآيلا لمباشرة تلك 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق