مادة 45 المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوآة للمحكوم عليه، باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة. وإذا آان المال محل المصادرة مملوآا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنهما حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.
مادة 46 تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة. وتبقى الأملاك المصادرة آافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
مادة 47 حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت إسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي. ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
مادة 48 للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة آلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماآن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
الباب الثالث
في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها
مادة 49 تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها: 1- موت المحكوم عليه؛ 2- العفو الشامل؛ 3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ 4- العفو؛ 5- التقادم؛ 6- إيقاف تنفيذ العقوبة؛ 7- الإفراج الشرطي؛ 8- الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
مادة 50 موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على ترآته.
مادة 51 لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح. ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق