قانون العقوبات مجموعة القانون الجنائي
مادة 1 يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.
مادة 2 لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
مادة 3 لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
مادة 4 لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي آان ساريا وقت ارتكابه.
مادة 5 لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن آان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية آانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
مادة 6 في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
مادة 7 لا تشمل مقتضيات مادتين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو، بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
مادة 8 لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي. إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون. ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.
مادة 9 ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
مادة 10 يسري التشريع الجنائي المغربي على آل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
مبادئ عامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق