مادة 76 إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، آان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها: 1- أن تثبت أن المتهم آان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة؛ 2- أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه؛ 3- أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية. ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
مادة 77 الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه. ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه آلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال آل ستة أشهر. وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
مادة 78 إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم آونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه آان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤولية فإنه يجب عليها: 1- أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه؛ 2- أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل؛ 3- أن تصدر الحكم بالعقوبة؛ 4- أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من مادة 77.
مادة 79 إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة آامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها: 1- أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛ 2- أن تأمر بوقف النظر في الدعوى؛ 3- أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا. ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي آان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق