الخميس، 28 يناير 2016

مادة 59 الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته. ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية.

مادة 60 ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية.

الجزء الثاني: في التدابير الوقائية الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية

مادة 61 التدابير الوقائية الشخصية هي: 1- الإقصاء؛ 2- الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ 3- المنع من الإقامة؛ 4- الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛ 5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛ 6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ 7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ 8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء آان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛ 9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.

مادة 62 التدابير الوقائية العينية هي: 1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاآها؛ 2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.

مادة 63 الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادتين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.

مادة 64 لا يحكم بالإقصاء إلا المحاآم العادية، دون غيرها من المحاآم الخاصة أو الاستثنائية. ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة. وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حالته اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في المادة 663 وما يليه من المسطرة الجنائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق