الأربعاء، 27 يناير 2016

مادة 17 )غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 )6 مايو 1982( الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80- مادة الأولى( وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 - مادة فريدة(

العقوبات الجنحية الأصلية هي: 1- الحبس؛ 2- الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم. وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.

مادة 18 )غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 )6 مايو1982( الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80- مادة الأولى- وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93- مادة فريدة( العقوبات الضبطية الأصلية هي: 1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛ 2- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.

مادة 19 تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وذلك بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف. ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا به المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل. ويباشر التنفيذ من لدن السلطة العسكرية بناء على تكليف من وآيل الدولة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم: 1- رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ 2- عضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف؛ 3- أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛ 4- أحد آتاب الضبط من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛ 5- مدافعو المحكوم عليه؛ 6- مدير السجن الذي يقع به التنفيذ أو مدير السجن الذي آان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛ 7- رجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العمومية؛ 8- طبيب السجن، وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية؛ 9- إمام وعدلان.

مادة 20 يكون تنفيذ الحكم بالإعدام غير علني، إلا إذا قرر وزير العدل خلاف ذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق