الاثنين، 14 ديسمبر 2015

الجريمة
تعريف : 
مفهوم الجريمة بتنازعه التعريف القانوني والتعريف الاجتماعي.
فالتعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي : ” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
وعند تفحص هدا الفصل نجد أن المشرع قد أغفل علة التجريم كما أنه لم ينص إلا على الركنين المادي والقانوني مع إغفال الركن المعنوي.
أما التعريف الاجتماعي للجريمة فقد أخذ به الفصل الأول من المجموعة الجنائية حيث ينص على علة التجريم بقوله: ” يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية “.
وحتى يكون مفهوم الجريمة أكثر وضوحا لابد وأن يتضمن أركانها الثلاثة. فالجريمة بمعناها القانوني الدقيق لا تقوم إلا بتوافر شروط عامة يطلق عليها أركان الجريمة وهي أركان عامة وإلى جانب هذه الأركان العامة لابد من توافر عناصر خاصة للجريمة تختلف من جريمة إلى أخرى و تسمى بالعناصر الخاصة و يتكفل النص القانوني الخاص بتحديدها

أركان الجريمة:
من الناحية القانونية لا يكون الفعل أو الامتناع جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)، وتم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي (الركن المادي)، وذلك من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي). وهكذا تكون أركان الجريمة ثلاث أركان :

الركن القانوني : 
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم و لا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد و المجتمع. وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم ولا معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع والمقدار بنص سابق، وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا إذا نص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ : “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وهذا المبدأ كان شائعا حتى في النظم والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني، وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة : “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”، كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير .”الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة”.
وفي النظام القانوني المغربي نجد تأكيدا لهذا المبدأ من خلال الفصل 3 من القانون الجنائي بل والأكثر من هذا هو أن هذه القاعدة هي قاعدة يحميها الدستور المغربي عندما نص عليها من خلال الفصل 10.

الركن المادي :
إن القانون الجنائي وخلافا للأخلاق والأديان لا يعاقب الإنسان عن أفكاره ونواياه ولا عن مشاعره وأحاسيسه ما دامت حبيسة مخيلاته. ولا يبدأ عمل القانون إلا إذا تجسدت هذه الأفكار واتخذت شكلا ماديا ملموسا. لأن أساس التجريم هو ما تحدثه الجريمة من اضطراب اجتماعي والأفكار ما دامت في خيال صاحبها لا ينشأ عنها أي خلل في المجتمع بل ينبغي إخراجها إلى العالم الخارجي لأنه في هذه الحالة وحدها يمكن إلحاق الضرر بالمجتمع وهذا السلوك المادي الخارجي المعاقب عنه قد يكون عادة إيجابيا يتخذ صورة القيام بعمل ( النشاط الإيجابي ) كما أنه قد يقتصر على مجرد الامتناع أو عدم القيام بعمل حالة كون القانون يأمر بالقيام به (النشاط السلبي) .

عناصر الركن المادي : 
وتختلف طبيعة الأعمال المكونة لهذا الركن حسب صنف الجريمة، ففي الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك يتمثل في صورة القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يحذره القانون بصرف النظر عما قد يترتب عنه من نتائج أما في جرائم النتيجة فلتحقق الركن المادي لابد من إتيان فعل وتحقق نتيجة إجرامية ووجود علاقة سببية بينهما

الركن المعنوي :
ويتمثل في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل أو الامتناع المخالف للقانون ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية. غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية لكنها تقترف عن طريق الإهمال أو عدم التبصر أو الاحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين مثال ذلك “جرائم حوادث السير”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق